السيد الخوئي

10

كتاب الحج

( مسألة 317 ) : إذا شك في عدد الأشواط كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه ، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معا كما إذا شك في أنه شوطه الأخير هو السادس أو الثامن ( 1 ) .